"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ن حص ) فَمَنْ حَلَفَ مِنْ دُخُولِ دَارٍ فَتَسَلَّقَ إلَى سَطْحِهَا ، حَنِثَ .
إذْ السَّطْحُ مِنْهَا ( ش ك ) الدَّارُ اسْمُ الْقَرَارِ دُونَ الْحِيطَانِ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ بِدَلِيلِ دُخُولِ السَّطْحِ تَبَعًا .
( فَرْعٌ ) وَيَحْنَثُ لَوْ غَاصَ فِي نَهْرٍ حَتَّى دَخَلَهَا .
( فَرْعٌ ) وَلَوْ دَخَلَ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ ، إذْ لَا يُسَمَّى دَاخِلًا عُرْفًا .
( فَرْعٌ ) وَيَحْنَثُ بِدُخُولِ الدِّهْلِيزِ إذْ هُوَ مِنْهَا ( ش الْجُوَيْنِيُّ ) لَا ، وَحُمِلَ عَلَى الدِّهْلِيزِ الْبَرَانِيِّ وَلَوْ حَلَفَ مِنْ دُخُولِ كُلِّ دَارٍ ، لَمْ يَحْنَثْ بِالْمَسْجِدِ ، إذْ لَا يُسَمَّى دَارًا ( ى ) فَإِنْ حَلَفَ لَا دَخَلَ بَيْتًا ، فَوَجْهَانِ: يَحْنَثُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ } وَلَا .
وَهُوَ الْأَصَحُّ لِلْعُرْفِ فَمَنْ قَالَ: دَخَلْت بَيْتًا .
فَالْفَهْمُ يَتَبَادَرُ إلَى غَيْرِ الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ دَخَلَ بَيْتَ شَعْرٍ لَمْ يَحْنَثْ ، إنْ كَانَ قَرَوِيًّا لَا بَدَوِيًّا فَيَحْنَثُ ، وَإِنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا لَا يَحْنَثُ لِلْعُرْفِ .