( فَرْعٌ ) وَإِذَا مَاتَ الْجَانِي وَالْمُقْتَصُّ بِالسِّرَايَةِ تُوَفَّى وَرَثَةُ الْمُقْتَصِّ نِصْفَ دِيَتِهِ إذْ لَمْ تَذْهَبْ نَفْسُ الْجَانِي قِصَاصًا بِنَفْسِ الْمُقْتَصِّ ، وَيَتَوَفَّوْنَ فِي الْمُوضِحَةِ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّيَةِ وَنِصْفَ الْعُشْرِ وَنَحْوُ ذَلِكَ .