فهرس الكتاب

الصفحة 6107 من 7915

مَسْأَلَةٌ" ( الْأَحْكَامِ ) وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى كَلَامِ امْرَأَةٍ مُتَجَلْبِبَةٍ ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ( خب ك ) يَجُوزُ ."

قُلْنَا: الْعِبْرَةُ بِالْيَقِينِ ، فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنْ لَا غَيْرَهَا جَازَ .

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَمُسْتَنَدُ الْإِرْعَاءِ الظَّنُّ .

قُلْت: لَعَلَّهُ أَرَادَ حَيْثُ يَقُولُ الْفَرْعُ أَنَا أَشْهَدُ بِهِ ، كَمَا سَيَأْتِي""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت