مَسْأَلَةٌ" ( الْأَحْكَامِ ) وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى كَلَامِ امْرَأَةٍ مُتَجَلْبِبَةٍ ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ( خب ك ) يَجُوزُ ."
قُلْنَا: الْعِبْرَةُ بِالْيَقِينِ ، فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنْ لَا غَيْرَهَا جَازَ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَمُسْتَنَدُ الْإِرْعَاءِ الظَّنُّ .
قُلْت: لَعَلَّهُ أَرَادَ حَيْثُ يَقُولُ الْفَرْعُ أَنَا أَشْهَدُ بِهِ ، كَمَا سَيَأْتِي""