"مَسْأَلَةٌ"وَالْإِمَامَةُ رِيَاسَةٌ عَامَّةٌ لِشَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِحُكْمِ الشَّرْعِ لَيْسَ فَوْقَهَا يَدٌ ،"."
"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَهِيَ وَاجِبَةٌ ( هـ أَكْثَرُ لَهُ الْأَشْعَرِيَّةُ ) شَرْعًا ، إذْ ثَمَرَتُهَا أُمُورٌ شَرْعِيَّةٌ ( الِاثْنَا عَشْرِيَّةَ وَالسَّبْعِيَّةُ مِنْ الْمَلَاحِدَةِ ) بَلْ عَقْلًا فَقَطْ ، إذْ وَجَبَتْ لِكَوْنِهَا لُطْفًا فِي الْوَاجِبَاتِ الْعَقْلِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ ( الْجَاحِظُ الْبَلْخِي أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ ) بَلْ شَرْعًا وَعَقْلًا إذْ هِيَ أَمْرٌ يَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرَرُ عَنْ الْخَلْقِ وَوُجُوبُ دَفْعِ الضَّرَرِ عَقْلِيٌّ ( ضِرَارٌ الْأَصَمُّ هِشَامٌ الْغَوْطِي النَّجَدَاتُ ) بَلْ لَا تَجِبُ ( فَالنَّجَدَاتُ ) مُطْلَقًا قَالُوا: إذْ لَا دَلِيلَ ( وَهِشَامٌ ) حَيْثُ يُخْشَى أَنْ يُقْتَلَ ، أَوْ تَثُورَ فِتْنَةٌ بِقِيَامِهِ ، فَأَمَّا لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَقْوِيَةِ مَعَالِمِهَا فَتَجِبُ ( الْأَصَمُّ ) لَا تَجِبُ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، بَلْ عِنْدَ ظُهُورِ الظُّلْمَةِ وَظُلْمِ الْخَلْقِ فَتَجِبُ إزَالَةُ ذَلِكَ الضَّرَرِ ، لَنَا إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ إلَى الْأَئِمَّةِ وَاسْتِمْرَارُ الْأَمْرِ بِإِقَامَتِهَا يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ .
وَإِذْ فَزِعُوا إلَى مَنْصُوبٍ عَقِيبَ مَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ، وَقَالَ لَا بُدَّ لِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ يَقُومُ بِهِ } الْخَبَرَ .
وَلَمْ يُخَالِفْ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ ، بَلْ فِي عَيْنِ الْمَنْصُوبِ ، وَقَدْ مَرَّ إبْطَالُ قَوْلِ الْمُخَالِفِ فِي الْمُقَدِّمَةِ ،""