"مَسْأَلَةٌ" ( ي للهب ن ص ش ) وَإِذْ انْغَمَسَ الْجُنُبُ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا كَمَا لَا يُنَجَّسُ ( ابْنُ الصَّبَّاغِ عش ) عَمَّ الْحُكْمُ جَمِيعَهُ فَلَمْ تُؤَثِّرْ كَثْرَتُهُ .
قُلْنَا: يَلْزَمُ فِي كَثِيرٍ طَهَّرَ بِهِ الْمَحَلَّ وَلَا قَائِلَ بِهِ ، فَإِنَّ الْغَمْسَ فِي قَلِيلٍ صَارَ مُسْتَعْمَلًا بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ لَا التَّبَرُّدِ ، وَكَذَا لَوْ غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ ، وَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ إلَّا بَعْدَ انْفِصَالِهِ ، فَلَوْ تَوَضَّأَ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ صَحَّ ، إذْ الْبَدَنُ كَالْعُضْوِ ، فَلَوْ تَخَلَّلَ الْهَوَى بَيْنَ مَا قَطَرَ مِنْ الرَّأْسِ إلَى الْجَسَدِ لَمْ يَجُزْ ( الْخُضَرِيُّ ) مِنْ ( صش ) يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِأَوَّلِ مُلَاقَاةٍ فَلَا يَطْهُرُ الْمُنْغَمِسُ .
قُلْنَا: يَلْزَمُ فِي الْعُضْوِ وَلَا قَائِلَ بِهِ