فهرس الكتاب

الصفحة 2959 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ زَوَّجَهَا وَكِيلُ الْوَلِيِّ بِغَبْنٍ غَيْرِ فَاحِشٍ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِالنِّكَاحِ وَفِي الْفَاحِشِ وَجْهَانِ ( ط ) تُخَيَّرُ الْمَرْأَةُ ، فَإِنْ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا ، إذْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا ، وَإِنْ رَضِيَتْ صَحَّ .

( م ع ) لَا خِيَارَ لَهَا بَلْ يُخَيَّرُ الزَّوْجُ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَيُسَلِّمُ نِصْفَ الْمُسَمَّى ، أَوْ الدُّخُولِ وَيُوفِيهَا مَهْرَ الْمِثْلِ ، وَفَرَّقَا بَيْنَ وَكِيلِ الْوَلِيِّ وَوَكِيلِ الزَّوْجِ ، بِأَنَّ وَكِيلَ الْوَلِيِّ ثَبَتَ لَهُ مَعَ الْوَكَالَةِ وِلَايَةٌ ، فَانْبَرَمَ الْعَقْدُ مِنْ جِهَةِ الْوِلَايَةِ لَا الْوَكَالَةِ .

وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ لِاسْتِلْزَامِهِ الْوِلَايَةَ لَهَا ، بِخِلَافِ وَكِيلِ الزَّوْجِ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ ، فَلَمْ يُبْرَمْ عَقْدُهُ لِاخْتِلَالِ الْوَكَالَةِ بِالْمُخَالَفَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت