فَصْلٌ يَجِبُ كِفَايَةً غُسْلُ الْمُسْلِمِ وَمَنْ شَهِدَتْ قَرِينَةٌ بِإِسْلَامِهِ إجْمَاعًا ( هـ هَا ) وَلَوْ سِقْطًا اسْتَهَلَّ بِأَمَارَةِ حَيَاةٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا اسْتَهَلَّ السِّقْطُ صُلِّيَ عَلَيْهِ } وَنَحْوُهُ ( هـ ح ) فَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ فَلَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ } وَهِيَ فَرْعُ الْغُسْلِ ش يُغْسَلُ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، إذْ يُكْتَبُ فِي الْأَرْبَعِينَ الرَّابِعَةِ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْحَيِّ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ وَيُسْتَغْفَرُ لِأَبَوَيْهِ .
وَخَبَرُ الْمُغِيرَةِ مُطْلَقٌ ، قُيِّدَ بِمَا مَرَّ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هق م ن ح ) وَيُغْسَلُ الْأَكْثَرُ أَوْ النِّصْفُ الَّذِي كَمَّلَهُ الرَّأْسُ لَا الْأَقَلَّ ، قِيَاسًا عَلَى عُضْوٍ قُطِعَ مِنْ الْحَيِّ ش يُغْسَلُ الْأَقَلُّ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ وَلِصَلَاتِهِمْ عَلَى يَدِ طَلْحَةَ أَوْ عَتَّابٍ وَنَحْوِهِ ، وَلِأَنَّهُ بَعْضٌ كَالْأَكْثَرِ .
قُلْنَا: فَصَّلَ الْقِيَاسُ ، وَفِعْلُهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ مَا لَمْ يُجْمِعُوا ، وَقِيَاسُهُمْ يُؤَدِّي إلَى تَكَرُّرِ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُشْرَعْ ، وَمِنْ ثَمَّ اعْتَبَرْنَا الْأَكْثَرَ أَوْ التَّكْمِيلَ بِالرَّأْسِ .
"مَسْأَلَةٌ"هـ وَمَنْ خُشِيَ تَمَزُّقُهُ بِالدَّلْكِ فَالصَّبُّ ، فَإِنْ ضَرَّهُ يُمِّمَ ، فَإِنْ ضَرَّا تُرِكَ .