فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي رَدِّ الْمَالِ وَتَلَفِهِ فِي الصَّحِيحَةِ فَقَطْ ، إذْ هُوَ أَمِينٌ ، وَفِي قَدْرِهِ وَخَسْرِهِ وَرِبْحِهِ ، إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ ، وَفِي أَنَّ الرِّبْحَ مِنْ بَعْدِ الْعَزْلِ ، إذْ هُوَ أَقْرَبُ وَقْتٍ ، وَفِي نَفْيِ الْقَبْضِ وَالْحَجْرِ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُمَا وَفِي نَفْيِ أَصْلِ الْمُضَارَبَةِ .