فهرس الكتاب
الصفحة 5631 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا ادَّعَتْهُ امْرَأَةٌ لَحِقَهَا كَالْأَبِ وَلَا يَلْحَقُ بِزَوْجِهَا وَلَا سَيِّدِهَا بِإِقْرَارِهَا وَإِذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَمْ يَرِقَّ إذْ لَا يُقْبَلُ فِيمَا يَضُرُّ الصَّبِيَّ وَقِيلَ لَا يَلْحَقُ الْمُزَوَّجَةَ وَأُمَّ الْوَلَدِ لِاسْتِلْزَامِهِ لُحُوقَ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ ( ى ) بَلْ لَا يُقْبَلُ لِإِمْكَانِ الْبَيِّنَةِ مِنْهَا بِخِلَافِ الرَّجُلِ كَمَنْ ادَّعَتْ وُقُوعَ شَرْطِ الطَّلَاقِ مُمَكَّنِ الْبَيِّنَةِ .
قُلْنَا: وَقَدْ لَا يُمْكِنُهَا
حجم الخط: