فهرس الكتاب

الصفحة 3402 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) فَإِنْ شَكَتْ تَضْيِيقَ النَّفَقَةِ عَدَّلَهَا الْحَاكِمُ عِنْدَ ثِقَةٍ إجْمَاعًا لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، وَالْقَوْلُ لِمَنْ صَدَقَتْهُ ، وَنَفَقَتُهَا عَلَى الطَّالِبِ ، وَلَهُ الِاسْتِدَانَةُ لِلْمُعْسِرِ ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ مِنْهَا لِلْيَسَارِ وَلِلْإِعْسَارِ لِلْآيَةِ ( ى هـ ش مد ) وَلَوْ مَاتَتْ بَعْدَ تَسْلِيمِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ لَمْ يَسْتَرِدَّهَا ، إذْ قَدْ مَلِكَتَهَا ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الشَّهْرِ فَيَسْتَرِدُّ حِصَّةَ مَا بَعْدَ يَوْمِ الْمَوْتِ وَنَحْوِهِ ، إذْ هِيَ فِي مُقَابَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَقَدْ ارْتَفَعَتْ ، كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ مَعَ الشَّرْطِ ( فو ) مَلِكَتَهَا بِالْقَبْضِ ، فَلَا رَدَّ .

قُلْنَا: مِلْكٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ قُلْت: وَالْقِيَاسُ: أَنَّ الْيَوْمَ كَالشَّهْرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت