"مَسْأَلَةٌ" ( م ) وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ إقْرَارَ الزَّوْجِ بِفَسَادِ النِّكَاحِ إلَّا مَعَ دَعْوَى قَوْلِهِ وَلَمْ نَعْقِدْ غَيْرَهُ صَحِيحًا لِاحْتِمَالِ ذَلِكَ ( م ) وَإِذَا أَنْكَرَتْ الْوَطْءَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ لِتُبْطِلَ الرَّجْعَةَ ، فَالْقَوْلُ لَهَا ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ .