وَأَحْكَامُهَا تَكْمِيلُ الْمَهْرِ كَمَا مَرَّ ، وَالْعِدَّةُ لِعُمُومِ { يَتَرَبَّصْنَ } وَلَا تُوجِبُ التَّحْلِيلَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ } وَلَا تُوجِبُ الرَّجْعَةَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَفَرُّعِهَا عَلَى الْوَطْءِ .
وَلَا تَهْدِمُ الثَّلَاثَ إجْمَاعًا ، وَلَا تُحَرِّمُ الرَّبِيبَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } وَلَا تُوجِبُ الْإِحْصَانَ ، إذْ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ إلَّا وَالْمُرَادُ بِهِ الْوَطْءُ .