"مَسْأَلَةٌ" ( ة قش ) فَإِنْ ادَّعَى كَافِرٌ بُنُوَّةَ لَقِيطِهِ لَحِقَهُ نَسَبُهُ لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ ( قش ) لَا لِتَأْدِيَتِهِ إلَى الْحُكْمِ بِكُفْرِهِ وَالظَّاهِرُ الْإِسْلَامُ .
قُلْنَا: لَا يُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَإِذَا لَحِقَ نَسَبُهُ لَمْ يَلْحَقْهُ فِي الدِّينِ لِتَقَدُّمِ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ لِأَجْلِ الدَّارِ وَقِيلَ بَلْ يَلْحَقُهُ كَلَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ ( فَرْعٌ ) وَإِذَا لَحِقَ بِالْكَافِرِ لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِ إلَى بُلُوغِهِ ثُمَّ يُحْكَمُ بِمَا نَطَقَ بِهِ .