فهرس الكتاب

الصفحة 5904 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ طَلَاقًا عَلَى عِوَضٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَبَيَّنَ بِالْعِوَضِ ، إذْ أَقَرَّ بِحَقٍّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الطَّلَاقُ فَقُبِلَ: وَحَقٌّ لَهُ وَهُوَ الْعِوَضُ فَيُبَيِّنُ ، وَإِلَّا فَيَمِينُهَا وَلَا يَلْزَمُ .

قِيلَ: وَيَكُونُ رَجْعِيًّا فِي حَقِّهَا ، بَائِنًا فِي حَقِّهِ ، فَإِنْ نَكَلَتْ لَزِمَهَا وَكَانَ بَائِنًا فِي حَقِّهِمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت