"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ طَلَاقًا عَلَى عِوَضٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَبَيَّنَ بِالْعِوَضِ ، إذْ أَقَرَّ بِحَقٍّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الطَّلَاقُ فَقُبِلَ: وَحَقٌّ لَهُ وَهُوَ الْعِوَضُ فَيُبَيِّنُ ، وَإِلَّا فَيَمِينُهَا وَلَا يَلْزَمُ .
قِيلَ: وَيَكُونُ رَجْعِيًّا فِي حَقِّهَا ، بَائِنًا فِي حَقِّهِ ، فَإِنْ نَكَلَتْ لَزِمَهَا وَكَانَ بَائِنًا فِي حَقِّهِمَا .