"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ حُرِّمَتْ بِالْمُصَاهَرَةِ لِغَلَطٍ أَوْ نَحْوَهٌ ، عِنْدَ مَنْ جَعَلَهُ مَحْرَمًا ، لَمْ يَجُزْ نَظَرُهَا وَلَا الْخَلْوَةُ بِهَا ، وَإِنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا ( قش ) يَجُوزُ كَالْمُحَرَّمِ مُطْلَقًا قُلْنَا: سَبَبُ التَّحْرِيمِ غَيْرُ مُبَاحٍ فَلَمْ تُلْحَقْ بِالْمَحَارِمِ إلَّا فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ