"مَسْأَلَةٌ": ( ى ) وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ الْمَبِيعِ حِصَّةَ مَا قَبَضَهُ مِنْ الثَّمَنِ إذْ هُوَ فِي مُقَابَلَتِهَا وَقِيلَ: لَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ كَالرَّهْنِ قُلْنَا: الْقَصْدُ بِالرَّهْنِ الْوَثِيقَةُ لَا غَيْرَ فَافْتَرَقَا .
( فَرْعٌ ) ( ى ش ) وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي رَجُلَيْنِ مِنْ رَجُلٍ أُجْبِرَ عَلَى تَسْلِيمِ حِصَّةِ مَنْ سَلَّمَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ ( ح ) لَا ، كَالرَّهْنِ .
لَنَا: مَا مَرَّ فَإِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ الثَّمَنِ بَرِئَ شَرِيكُهُ ( ش ) وَلَا يُسَلِّمُ إلَى الدَّافِعِ نَصِيبَهُ بَلْ إلَى الْمَالِكِ ( ح ) بَلْ يُسَلِّمُ جُمْلَةَ الْمَبِيعِ إلَيْهِ .
قُلْنَا: كَلَوْ سَلَمَ الثَّمَنَ الْأَجْنَبِيَّ .