"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ن م ط ) وَلَا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ قَطْعِ أَرْبَعَةٍ: الْحَلْقُ ، وَالْمَرِيءُ ، وَالْوَدَجَيْنِ .
وَإِلَّا لَمْ تَحِلَّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَنْهَرْت الدَّمَ وَفَرَّيْتَ الْأَوْدَاجَ } أَرَادَ الْأَرْبَعَةَ ، إذْ لَيْسَ إلَّا وَدَجَانِ ( ز ح ) بَلْ يُجْزِئُ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا ، إذْ حُكْمُ الْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ ( ش ) بَلْ يُجْزِئُ الْمَرِيءُ وَالْحُلْقُومُ ، إذْ يَحْصُلُ بِهِ ذَهَابُ الْحَيَاةِ فَوْرًا ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ ، وَإِذْ قَدْ تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَ قَطْعِ الْوَدَجَيْنِ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ ، سَلَّمْنَا فَلِظَاهِرِ الْخَبَرِ ( ش ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ } قُلْنَا: بَيَّنَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ ، وَفَصَّلَهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَفَرَيْت الْأَوْدَاجَ } .