( مَسْأَلَةٌ ) وَشُرُوطُ الْأَخْذِ بِالْقُرْآنِ: الْعِلْمُ بِنَفْيِ كِتْمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ شَيْئًا مِنْهُ وَإِلَّا لَمْ نَثِقْ بِالْمَوْجُودِ لِتَجْوِيزِ اسْتِثْنَا أَوْ نَحْوِهِ ، وَنَفْيِ خِطَابِهِ بِالْمُهْمَلِ وَالْمُلْغَزِ وَإِلَّا لَمْ نَثِقْ بِالظَّاهِرِ ، وَبِالْفِعْلِ: عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَبِالتَّقْرِيرِ أَنْ يَنْتَبِهَ لَهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرِّرُ لَهُ كَافِرًا وَلَا غَائِبًا وَلَا أَنْكَرَهُ غَيْرُهُ .
وَبِالْإِجْمَاعِ: مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّتِهِ مِنْ كَوْنِهِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا أَوْ سُكُوتًا ، وَتَوَاتُرُهُ حَيْثُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى قَطْعِيٍّ وَإِلَّا فَلَا كَمَا مَرَّ ، وَالتَّلَقِّي بِالْقَبُولِ كَالتَّوَاتُرِ عَلَى الْخِلَافِ .
وَبِالْقِيَاسِ مَعْرِفَةُ شُرُوطِ أَرْكَانِهِ ، وَبِالْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ: أَنْ لَا يَجِدَ النَّاظِرُ لِلْحَادِثَةِ فِي الشَّرْعِ حُكْمًا فَيَقْضِي بِالْعَقْلِ حِينَئِذٍ .