فهرس الكتاب

الصفحة 4922 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ) وَعَلَى بَائِعِهِ اسْتِفْدَاؤُهُ كَالْغَصْبِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعِوَضُهُ ( الْحِقِّينِيُّ ) لِمَصْرِفِهِ ( م ى ) بَلْ لِلْمَصَالِحِ إذْ الرُّقْبَةُ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ بَدَلُهَا قُلْنَا: الْمَصْرِفُ أَخَصُّ وَهُوَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ وَلَلْمُعَوِّض وَقْفُ مَا عَوَّضَ إجْمَاعًا ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْوَاقِفِ وَالْمُتَوَلِّي كَصَرْفِ عِوَضِ الْمَظْلِمَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقِفَهُ إذْ الْوَاجِبُ الْعِوَضُ فَقَطْ فَإِنْ عَادَ الْأَوَّلُ بَعْدَ وَقْفِ الثَّانِي صَارَا وَقْفًا إذْ لَا يَلْحَقُ الْوَقْفَ فَسْخٌ كَالْعِتْقِ ( ى ) إلَّا إنْ جَعَلَ وَقْفَ الثَّانِي مَشْرُوطًا بِعَدَمِ رُجُوعِ الْأَوَّلِ رَجَعَ مِلْكًا قُلْت: وَهَذَا يَنْقُضُ قَوْلَهُ بِبُطْلَانِ الْمَشْرُوطِ وَهَذَا أَصَحُّ ( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ أَتْلَفَهُ الْمُصْرَفُ لَزِمَهُ الْعِوَضُ لِئَلَّا يَقْطَعَ حَقَّ الْوَرَثَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت