"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ط ) وَمَا شَرَطَ مَعَ مَهْرِهَا لِغَيْرِهَا اسْتَحَقَّتْهُ لَا الْغَيْرُ ، إذْ هُوَ عِوَضٌ بُضْعِهَا ، فَإِنْ تَبَرَّعَتْ بِهِ مِنْ بَعْدُ جَازَ ( ش ) بَلْ تَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ بِذَلِكَ ، إذْ جَعَلَهُ لِغَيْرِهَا خِلَافَ مُوجِبِ التَّسْمِيَةِ فَأَفْسَدَهَا .
قُلْنَا: لَا جَهَالَةَ فِيهِ تَقْتَضِي الْفَسَادَ ( ف ) إنْ شُرِطَ لِلزَّوْجِ أَوْ لِمَنْ يَخْتَصُّ بِالزَّوْجَةِ كَالْأَبِ صَحَّ ، وَلَزِمَ ، إذْ هُوَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ حَطٌّ مِمَّا عَلَيْهِ ، وَفِي حَقِّ قَرَابَتِهَا صِلَةٌ مِنْهَا ( مُحَمَّدٌ ) إنْ شُرِطَ لِلزَّوْجِ صَحَّ إذْ هُوَ حَطٌّ قُلْنَا: جَعْلُهُ عِوَضَ بُضْعِهَا يَقْتَضِي كَوْنَهُ لَهَا فَلَا وَجْهَ لِمَا قَالُوا .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ شُرِطَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَرِشْوَةٌ ، إذْ هُوَ عَلَى وَاجِبٍ ، وَبَعْدَهُ صِلَةٌ حَلَالٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ }