فَصَلِّ وَمَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ ، حَيْثُ لَهُ كِفَايَةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَانَ ذَا حِرْفَةٍ يَشْغَلُهُ الْقَضَاءُ عَنْهَا ، حَلَّتْ لَهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَلَهُ كِفَايَةٌ ، كُرِهَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ ، إذْ هُوَ قُرْبَةٌ .
وَيَجُوزُ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ مَعَ ( ) وَ ( ) وَالْقَضَاءُ كَالْخِلَافَةِ ، وَلِفِعْلِ ( ) مَعَ عَمَّارٍ وَ ( عو ) وَشُرَيْحٍ