"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ح ) وَلَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ ، لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ ، إذْ مِلْكُهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ بِدَلِيلِ مَنْعِهِ مِنْ الْوَطْءُ بِالْمِلْكِ ( ش ) يَنْفَسِخُ لِصِحَّةِ مِلْكِهِ بِدَلِيلِ اسْتِحْقَاقِهِ الشُّفْعَةَ ، وَمَنْعُهُ مِنْ الْوَطْءِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْمِلْكِ بِدَلِيلِ تَحْرِيمِ وَطْءِ الرَّاهِنِ أَمَتَهُ الْمَرْهُونَةَ .
قُلْت: الشُّفْعَةُ تَثْبُتُ بِالسَّبَبِ الضَّعِيفِ كَالْجِوَارِ فَتَثْبُتُ بِالْمِلْكِ الضَّعِيفِ بِخِلَافِ ارْتِفَاعِ النِّكَاحِ ، وَتَحْرِيمُ وَطْءِ الرَّاهِنِ لَيْسَ لِضَعْفِ الْمِلْكِ ، بَلْ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهَنِ كَالْمُزَوَّجَةِ ، ( فَرْعٌ ) وَإِذَا وَلَدَتْ ، فَالْقَوْلُ لِلْعَبْدِ فِي أَنَّهُ مِنْ بَعْدِ الشِّرَاءِ ، إذْ الْخِلَافُ فِي التَّحْقِيقِ فِي مِلْكِ الْوَلَدِ ، وَالْيَدُ لِلْمُكَاتَبِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ .