"مَسْأَلَةٌ"وَلِلرَّجُلِ السَّفَرُ بِنِسَائِهِ أَوْ بِأَيَّتِهِنَّ شَاءَ ، كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( هَبْ ح ) وَلَا تَجِبُ الْقُرْعَةُ ، إذْ السَّفَرُ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الْقِسْمَةِ فَالْخِيَارُ إلَيْهِ ( ى ش ) بَلْ تَجِبُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
قُلْنَا: فَعَلَهُ تَطْيِيبًا لِنُفُوسِهِنَّ لَا وُجُوبًا .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَقْرَعَ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ أَسْمَاءَهُنَّ عَلَى السَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ ، أَوْ الْعَكْسِ كَقِسْمَةِ الْأَرْضِ إذَا سَافَرَ بِاثْنَتَيْنِ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي السَّفَرِ كَالْإِقَامَةِ ( هَبْ ك ) وَلَا يَلْزَمُ قَضَاءُ الْمُقِيمَاتِ لِسُقُوطِ حَقِّهِنَّ ، بِالسَّفَرِ ( د ) بَلْ يَلْزَمُ مُطْلَقًا ( ش ) بَلْ يَلْزَمُ إنْ لَمْ يَقْرَعْ ، فَإِنْ أَقْرَعَ فَلَا إنْ طَالَ السَّفَرُ ، فَإِنْ قَصُرَ فَقَوْلَانِ .
قُلْت: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْقَسْمُ بِالسَّفَرِ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ وَهُوَ بَاطِلٌ ، إذْ لَمْ يُؤْثَرْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَضَى الْمِيقَاتِ بَعْدَ إيَابِهِ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ حِرْفَةُ مَعَاشِهِ نَهَارِيَّةٌ قَسَّمَ اللَّيَالِيَ ، وَفِي الْعَكْسِ يُقَسِّمُ النَّهَارَ