فَصْلٌ وَيَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ وَزَوَالِ الْعَقْلِ وَظُهُورِ الِارْتِشَاءِ ، وَلَوْ حَكَمَ بِالْحَقِّ لِمَا مَرَّ ، وَبِالْجَوْرِ ، كَإِعْطَاءِ ذِي الثُّلُثِ النِّصْفَ وَنَحْوَهُ .
وَبِتَعَمُّدِ مُخَالَفَةِ الدَّلِيلِ الْقَاطِعِ ، إذْ هُوَ خِيَانَةٌ ( ى ) لَا الظَّنِّيِّ لِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ .
قُلْتُ: أَمَّا إذَا تَعَمَّدَ مُخَالَفَةَ مَذْهَبِهِ ، لَا لِمُرَجِّحٍ ، فَيُحْتَمَلُ انْعِزَالُهُ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ط ) وَبِمَوْتِ إمَامِهِ كَالْوَكِيلِ ( م ى ) لَا ، إذْ هِيَ وِلَايَةٌ كَالْوِصَايَةِ ، وَانْعِزَالِ الْإِمَامِ كَمَوْتِهِ فِي الْخِلَافِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَا يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ الْفِسْقِ ، بَلْ يَعْزِلُهُ الْإِمَامُ حَتْمًا ، إذْ إلَيْهِ الْعَقْدُ وَإِلَيْهِ الْحَلُّ ، وَقِيلَ: بَلْ يَنْعَزِلُ لِاخْتِلَالِ شَرْطِ الْقَضَاءِ ، كَلَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ .
قُلْتُ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَا تَعُودُ وِلَايَتُهُ بِتَوْبَتِهِ أَوْ بِعَوْدِ عَقْلِهِ إلَّا بِتَجْدِيدٍ ، إذْ هِيَ مُسْتَفَادَةٌ بِخِلَافِ الْإِمَامِ وَالْأَبِ ، فَوِلَايَتُهُمَا بِمُجَرَّدِ حُصُولِهَا عَلَى شُرُوطٍ فَإِذَا اخْتَلَّتْ ثُمَّ كَمُلَتْ حَصَلَ الْمُوجِبُ لِلْوِلَايَةِ ، وَهُوَ كَمَالُ الشَّرْطِ ، لَا الْمُتَوَلِّي ، فَلَمْ تَثْبُتْ وِلَايَتُهُ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ ، فَلَمْ تَعُدْ بِمُجَرَّدِ كَمَالِهِ .