"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحُّ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى رَفْعِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ النَّاقِضَةِ إجْمَاعًا ( هـ م ط ) لَا عَلَى النَّاقِضَةِ ، إذْ هِيَ فِي مَحَلِّ الْحَدَثِ فَلَا يَرْتَفِعُ عَمَّا عَدَاهُ ، حَتَّى تَرْتَفِعَ مِنْهُ ، وَإِذْ لَا نَأْمَنُ حَدَثًا نَاقِضًا فَيَبْطُلُ مَا تَقَدَّمَ ، وَإِذْ ظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي أَنَّ الصَّلَاةَ عَقِيبَ الْوُضُوءِ ( ش ) يُسْتَحَبُّ فَقَطْ ، إذْ لَا دَلِيلَ لِلْوُجُوبِ ، قُلْت: الدَّلِيلُ مَا مَرَّ