"مَسْأَلَةٌ وَمَا فَسَدَ لِكَوْنِ ثَمَنِهِ خَمْرًا أَوْ نَحْوَهُ أَوْ الْجَهَالَةُ فِي ثَمَنِهِ أَوْ لِشَرْطٍ لَا يَقْتَضِي الرِّبَا مُلِكَ بِالْقَبْضِ ، وَمَا ثَمَنُهُ مَيْتَةٌ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّا لَا يُمْلَكُ بِحَالٍ لَمْ يُمْلَكْ بِالْقَبْضِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ إلَّا عِنْدَ ( الْجَصَّاصِ ) إذْ الْبَيْعُ يَقْتَضِيه ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ وَاسْتَقَرَّ بِهِ ( ى ) لِلْمَذْهَبِ قُلْت وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ ."