( فَرْعٌ ) ( هـ حص قش ) فَإِنْ لَمْ يَتَوَاتَرْ وَلَا رَآهُ الْحَاكِمُ لَمْ يُنْقَضْ إلَّا حَيْثُ شَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ قُلْت: فَإِنْ جُرِّحَ بِالزِّنَا فَأَرْبَعَةٌ ، وَبِالسَّرِقَةِ رَجُلَانِ وَفِيمَا لَا يُوجِبُ حَدًّا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، فَيُنْقَضُ قَوْلًا وَاحِدًا لِتَكُونَ شَهَادَةً مُجْمَعًا عَلَيْهَا قش الطَّرِيقُ حِينَئِذٍ عَدَالَةُ الْجَارِحِ وَهِيَ مَظْنُونَةٌ ، وَالْحُكْمُ لَا يُنْقَضُ بِالظَّنِّ قُلْنَا: بَلْ الْعَمَلُ بِشَهَادَةِ الِاثْنَيْنِ قَطْعِيٌّ ،""