فهرس الكتاب

الصفحة 6279 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ وَلَوْ حَرْبِيًّا فِي غَيْرِ النِّكَاحِ ، إذْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ ، فَكَذَا لِغَيْرِهِ وَكَذَا الْفَاسِقُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا عَنْ قش فِي النِّكَاحِ إيجَابًا وَقَبُولًا ، لَنَا صَحَّ لِنَفْسِهِ فَصَحَّ لِغَيْرِهِ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت