"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ وَلَوْ حَرْبِيًّا فِي غَيْرِ النِّكَاحِ ، إذْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ ، فَكَذَا لِغَيْرِهِ وَكَذَا الْفَاسِقُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا عَنْ قش فِي النِّكَاحِ إيجَابًا وَقَبُولًا ، لَنَا صَحَّ لِنَفْسِهِ فَصَحَّ لِغَيْرِهِ ،