فهرس الكتاب

الصفحة 7364 من 7915

مَسْأَلَةٌ:"وَلَوْ أَوْصَى لِدَابَّةِ غَيْرِهِ لَمْ تَصِحَّ إنْ قَصَدَ تَمْلِيكَهَا ، إذْ لَا تُمْلَكُ ، وَإِنْ قَصَدَ أَنَّهَا تُعْلَفُ بِهَا صَحَّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي كُلِّ كَبِدٍ حُرًّا أَجْرٌ } وَفِي اعْتِبَارِ قَبُولِ مَالِكِهَا وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يُشْتَرَطُ ، إذْ الْوَصِيَّةُ فِي الْحَقِيقَةِ لَهُ ، وَقِيلَ: لَا كَالْوَصِيَّةِ لِلْمَسْجِدِ قُلْنَا: الْمَالِكُ هُنَا يَصِحُّ قَبُولُهُ ( ى ) وَلَوْ أَوْصَى لِلْكَعْبَةِ أَوْ لِمَسْجِدٍ وَأَرَادَ التَّمْلِيكَ لَمْ تَصِحَّ ، إذْ لَا تَمْلِيكَ فَإِنْ أَرَادَ صَرْفَهَا فِي مَصَالِحِهَا صَحَّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّبْيِينِ لِنِيَّتِهِ قُبِلَ قَوْلُ وَرَثَتِهِ فِي نِيَّتِهِ قُلْتُ: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ التَّمْلِيكَ وَأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَنْفُذُ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ: نَوَيْت التَّمْلِيكَ كَسَائِرِ الْمَصَالِحِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت