فَصْلُ .
وَحَدُّهُ الْقَتْلُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ"} الْخَبَرَ ، وَنَحْوَهُ ،"مَسْأَلَةٌ" ( 1 ) ثُمَّ ( بص عي ) ثُمَّ ( ش ل ك مد حَقّ ط هـ ) .
وَتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"} وَلِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ أُمِّ رُومَانَ حِينَ ارْتَدَّتْ ، وَلَمْ تَتُبْ ( عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ده ) لَا تُقْتَلُ لِعُمُومِ {"نُهِيت عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ"} ( ع ح ) لَكِنْ تُسْبَى الْحُرَّةُ إنْ لَحِقَتْ وَتُسْتَرَقُّ ، وَالْأَمَةُ يُخَيِّرُهَا سَيِّدُهَا ، لَنَا مَا مَرَّ .
وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"أَنَّ الْحُرَّةَ لَا تُقْتَلُ بَلْ تُسْتَرَقُّ"لَمْ يَصِحَّ .
وَقَوْلُهُمْ: إنَّ أُمَّ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ سُبِيَتْ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ سُبِيَتْ فَاسْتُرِقَّتْ .