مَسْأَلَةٌ"وَأَمْوَالُ الْمُرْتَدِّ تَحْتَ يَدِهِ لَا تُنْزَعُ مِنْهُ إجْمَاعًا ( هـ ح ) فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ ( ش ) بَلْ لِبَيْتِ الْمَالِ ."
قُلْنَا: لَمْ تُفَصِّلْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ وَيُقَدَّمُ قَضَاءُ دَيْنِهِ ، وَتُعْتَقُ بِاللُّحُوقِ أُمُّ وَلَدِهِ ، وَمِنْ الثُّلُثِ مُدَبَّرُهُ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا كَسَبَهُ فِي الرِّدَّةِ وَقَبْلَهَا ( هب حص ) وَإِنْ عَادَ رُدَّ لَهُ مَالُهُ مَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ ( ش ) إذَا لَحِقَ حَفِظَ الْإِمَامُ مَالَهُ حَتَّى يَعُودَ أَوْ يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ ثُمَّ يَكُونُ فَيْئًا ، لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى الْمَوْتِ .