"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ن ) وَلَا قَطْعَ عَلَى أَنَّ الْغُرَّةَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْأُمِّ أَمْ عَلَى الْجَنِينِ ، إذْ أَوْجَبَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَهِيَ قَدْرُ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ ( ق ح ) بَلْ هِيَ لِأَجْلِ الْجَنِينِ ، فَلَوْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ لَزِمَتْ ، كَلَوْ خَرَجَ مَيِّتًا ، لَكِنْ فِي الْأُنْثَى عُشْرُ دِيَتِهَا وَفِي الذَّكَرِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ ، إذْ هِيَ خَمْسُمِائَةٍ ( ش ف ) بَلْ هِيَ لِأَجْلِ الْأُمِّ ( ش ) وَهِيَ عُشْرُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ ( ف ) بَلْ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْأُمَّ حَيْثُ هِيَ أَمَةٌ ، وَفِي الْحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا ذَكَرًا كَانَ الْجَنِينُ أَمْ أُنْثَى .
قُلْنَا: أَوْجَبَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، فَلَا وَجْهَ لِلتَّخْصِيصِ .
قُلْت: وَفِي الْحِكَايَةِ عَنْ ( ق ) وَ ( ح ) نَظَرٌ .