مَسْأَلَةٌ"وَيُنْفِقُ اللَّقِيطُ وَيُحْضَنُ مِنْ مَالِهٍ إنْ كَانَ وَبِأَمْرِ الْحَاكِمِ إذْ لَا وِلَايَةَ لِلْمُلْتَقِطِ عَلَى مَالِهِ بَلْ عَلَى حَضَانَتِهِ وَحَفِظَهُ ."
قُلْت: وَكَذَا إنْفَاقُهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِي وُجِدَ مَعَهُ إذْ لَيْسَ بِأَبْلَغَ مِنْهُ"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ لِفِعْلِ عُمَرَ بَعْدَ اسْتِشَارَةِ الصَّحَابَةِ فَإِنْ تَعَطَّلَ بَيْتُ الْمَالِ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ كَالْمُضْطَرِّ ( فَرْعٌ ) ( م ) وَلَهُمْ الرُّجُوعُ كَقَرْضِ الْمُضْطَرِّ ( ط ) لَا ؛ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْفُقَرَاءُ عَالَةٌ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ } وَكَكَفَنِ الْمَيِّتِ الْفَقِيرِ وَنَفَقَةِ الْمَجْنُونِ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمُسْلِمُونَ قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ كَتَرْكِهِمْ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ ( ع ) فَإِنْ انْكَشَفَ لَهُ مَالٌ بَعْدَ الْإِنْفَاقِ رَجَعَ عَلَيْهِ قُلْت: اتِّفَاقًا لِأَنَّ مُؤْنَتَهُ مِنْ مَالِهِ .