فهرس الكتاب

الصفحة 2749 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ شَكَّتْ فِي الْحَمْلِ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَعَقْدِ النِّكَاحِ وَفَلَا حُكْمَ لِلشَّكِّ ، وَقَبْلَهُمَا لَا نِكَاحَ مَعَ الشَّكِّ ، وَإِنْ انْقَضَتْ الْأَقْرَاءُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت