فهرس الكتاب
الصفحة 2749 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ شَكَّتْ فِي الْحَمْلِ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَعَقْدِ النِّكَاحِ وَفَلَا حُكْمَ لِلشَّكِّ ، وَقَبْلَهُمَا لَا نِكَاحَ مَعَ الشَّكِّ ، وَإِنْ انْقَضَتْ الْأَقْرَاءُ
حجم الخط: