( فَرْعٌ ) وَتَدْخُلُهُ السُّنَّةُ وَالْبِدْعَةُ كَالْمُطْلَقِ ( ع مه وو قن مد حَقّ ثَوْرٍ قش ابْنُ الْمُنْذِرِ ) بَلْ فَسْخٌ ، إذْ هُوَ فُرْقَةٌ لَا رَجْعَةَ فِيهَا بِحَالٍ ، فَأَشْبَهَتْ الْفَسْخَ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّثْلِيثُ ، وَلَا سُنَّةً وَلَا بِدْعَةً ، إذْ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةَ ثَابِتٍ عَنْ حَيْضِهَا عِنْدَ الْمُخَالَعَةِ ( ش ) وَصَرِيحُهُ خَالِعَتك ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ ، وَصَرَائِحُ الطَّلَاقِ وَلَفْظُ الْفَسْخِ ( الْغَزَالِيُّ ) ، وَفِيهِ وَجْهٌ بَعِيدٌ ، أَيْ الْفَسْخُ ، أَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الْخُلْعِ .
وَفِي لَفْظِ الْمُفَادَاةِ وَجْهَانِ: صَرِيحٌ لِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَكِنَايَةٌ لِاحْتِمَالِهِ .
لَنَا: مَا رَوَاهُ ( يب ) { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ طَلَاقًا } وَقِيَاسُهُمْ ضَعِيفٌ يَنْتَقِضُ بِالتَّثْلِيثِ