فَصْلٌ فِي فَسْخِ الْمَعِيبِ بَعْدَ زِيَادَتِهِ أَمَّا الْأَصْلِيَّةُ الْمُتَّصِلَةِ كَالْوَلَدِ وَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَالسَّمْنِ وَالْكِبَرِ وَتَعَلُّمِ الصَّنْعَةِ فَتَدْخُلُ فِي الرَّدِّ إجْمَاعًا إذْ هِيَ بَعْضُهُ ، وَكَذَا الْمُنْفَصِلَةُ إنْ شَمِلَهَا الْعَقْدُ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ة ) ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَشْمَلْهَا وَفُسِخَ بِحُكْمٍ وَيَضْمَنُ تَالِفَهَا ، إذْ { أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّ عِوَضِهِ فِي خَبَرِ الْمُصَرَّاةِ } ( شص ) بَلْ يَمْلِكُهَا الْمُشْتَرِي إذْ هِيَ نَمَاءُ مِلْكِهِ كَالْفَرْعِيَّةِ .
قُلْنَا: الْخَبَرُ مَنَعَ الْقِيَاسَ ( حص ) بِفَصْلِهَا يَبْطُلُ الرَّدُّ وَيَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ كَالْجِنَايَةِ قُلْنَا: لَا نَقْصَ إذْ زَادَتْ مَعَهُ فَافْتَرَقَا ( ك ) يَرُدُّ الْوَلَدَ ، إذْ هُوَ تَابِعٌ لِلْأُمِّ ، لَا التَّمْرَ إذْ لَيْسَ بِتَابِعٍ كَمَا لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَصْلِ .
قُلْنَا: التَّمْرُ كَاللَّبَنِ .