"مَسْأَلَةٌ": ( م ) وَمَنْ نَطَقَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مُخْتَارًا حُكِمَ بِكُفْرِهِ ، إنْ لَمْ يَعْتَقِدْهَا ، فَتَبِينُ امْرَأَتُهُ كَمَا مَرَّ .
قُلْت: إنْ عَلِمَ كَوْنَهَا كُفْرًا وَلَا حَامِلَ لَهُ عَلَى النُّطْقِ بِهَا مِنْ إكْرَاهٍ أَوْ غَرَضٍ ، فَنَعَمْ لِظُهُورِ تَهَاوُنِهِ بِالْإِسْلَامِ وَإِنْ جَهِلَ وَمِثْلُهَا يُلْتَبَسُ عَلَى مِثْلِهِ ، أَوْ كَانَ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ كَانْفِسَاخِ النِّكَاحِ فَلَا ، إذْ لَمْ يَشْرَحْ بِالْكُفْرِ صَدْرًا وَقَدْ شُرِطَ .