"مَسْأَلَةٌ" ( ة ) وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى طَلُقَتْ بِالْعَقْدِ كَلَوْ قَالَ: طَلَاقُك الْعَقْدُ بِفُلَانَةَ ، أَوْ خُرُوجُك ، وَلَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالدُّخُولِ ، إذْ الطَّلَاقُ لَيْسَ بِمَالٍ فَبَطَلَتْ تَسْمِيَتُهُ فَإِنْ قَالَ: عَلَى أَنِّي أُطَلِّقُ فُلَانَةَ لَمْ تَطْلُقْ ، إذْ هُوَ وَعْدٌ