فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص ) وَهُوَ سَبَبٌ لِلشُّفْعَةِ ( ش ) لَا .
لَنَا مَا مَرَّ"مَسْأَلَةٌ"وَإِنَّمَا تَثْبُتُ بِالطَّرِيقِ الْمَمْلُوكِ قَرَارُهَا لَا مُجَرَّدِ الْمُرُورِ كَالسِّكَكِ النَّافِذَةِ ، إذْ لَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاكٍ بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي فِي مِلْكِ جُزْءٍ مُتَّصِلٍ بِالْمَبِيعِ ( فَرْعٌ ) ( هـ م ط فُو ) وَيَسْتَحِقُّهَا الْأَخَصُّ فَالْأَخَصُّ فَإِذَا بِيعَتْ دَارٌ فِي زُقَاقٍ مُنْسَدٍّ فَالشُّفْعَةُ لِمَنْ خَلْفَهَا إلَيَّ دَاخِلِهِ ، لَا إلَى خَارِجِهِ ، لِانْقِطَاعِ حَقِّهِ ( ن تضى أَحْمَدُ ى قم حص ) بَلْ يَسْتَوُونَ .
لَنَا مَا مَرَّ .
فَإِنْ كَانَ دَاخِلَهَا مَسْجِدٌ فَفِي كَوْنِهَا كَالنَّافِذَةِ خِلَافٌ سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ"مَسْأَلَةٌ" ( م هَبْ ) وَلَا فَضْلَ بِكَثْرَةِ السَّبَبِ كَخَلِيطٍ بِأَسْهُمٍ مَعَ خَلِيطٍ بِسَهْمِ وَاحِدٍ أَوْ شَرِيكٍ فِي الشُّرْبِ مِنْ جِهَاتٍ وَالْآخَرُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَالشُّفْعَةُ نِصْفَانِ .
وَلَا فَضْلَ لَمَنْ سَبَبُهُ أَكْثَرُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْخُصُوصِيَّةِ ، وَلَا بِكَثْرَةِ السَّبَبِ الْمُخْتَلِفِ كَجَارٍ وَشَرِيكٍ فِي طَرِيقٍ ، وَالْآخَرُ شَرِيكٌ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ مُجَاوِرٍ ، فَيَسْتَوِيَانِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ الْمُؤَثِّرِ ( ط ى ) بَلْ مِنْ تَعَدُّدِ سَبَبِهِ أَقْوَى سَوَاءٌ اتَّفَقَ أَمْ اخْتَلَفَ ، إذْ لِكَثْرَتِهِ أَثَرٌ فِي الْقُوَّةِ ، كَكَثْرَةِ الْعِلَلِ وَكَثْرَةِ الْأَخْبَارِ فَإِنَّهَا مُرَجِّحَةٌ .
قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ إذْ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَمَضَرَّتُهُ أَكْثَرُ فَأَشْبَهَ الْخَلِيطَ مَعَ الْجَارِ