مَسْأَلَةٌ" ( ط قِينِ ) وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ يَصِحُّ حَالًا فِيمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ كَالْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ ابْتِدَاءً ، كَمَا يُعَامَلُ بِهِ ، لَا عَنْ إذْنٍ وَلَا تَدْلِيسٍ مِنْهُ أَوْ تَعَلَّقَ بِهَا لِإِنْكَارِ سَيِّدِهِ ، كَلَوْ أَقَرَّ وَلَوْ مَأْذُونًا بِغَصْبٍ أَوْ إتْلَافٍ ، وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ لَا فِيمَا لَوْ صَادَقَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ كَالنِّكَاحِ وَالدَّيْنِ ، إذْ يَكُونُ إقْرَارًا عَلَى السَّيِّدِ ، ( فَرْعٌ ) ( م هَبْ ش صش ) فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ وَلَا يَلْزَمُ الْمَالُ فِي الْحَالِ ، إذْ يُقْبَلُ فِيمَا يَضُرُّهُ كَالْقِصَاصِ ( ع هـ مُحَمَّدٌ فر ) الْقَطْعُ فَرْعُ الْمَالِ ، فَإِذَا بَطَلَ بَطَلَ ."
قُلْت: التُّهْمَةُ مُرْتَفِعَةٌ فِي الْقَطْعِ لَا فِي الْمَالِ ( ح ) يُقْطَعُ وَيَرُدُّ الْمَالَ فِي الْحَالِ ، قُلْنَا: الْيَدُ لِلسَّيِّدِ ( د ني ) لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِحَالٍ إلَّا فِي الرِّدَّةِ وَالزِّنَا ، لَنَا مَا مَرَّ ، ( فَرْعٌ ) وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، فَإِنْ أَقَرَّ بِقَتْلٍ عَمْدٍ سُلِّمَ لِلْقِصَاصِ لَا لِلرِّقِّ ، لِئَلَّا يَحْتَالَ بِذَلِكَ .
( فَرْعٌ ) ( ع ) وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ صَحَّ مُطَالَبَتُهُ بِهِ حَالَ الرِّقِّ لِيَتَقَرَّرَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ أَوْ إقْرَارٍ .