"مَسْأَلَةٌ ( ن ) وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَقُولَ بِعْ نَصِيبَك مِنِّي لَا مِنْ غَيْرِي فَإِنِّي أَشْفَعُ لِإِضْرَارِهِ ، وَلَا لِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ لِغَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَقْتَرِضَ الثَّمَنَ وَيَشْفَعَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يُعْطِيَهُ مَنْ شَاءَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ } وَنَحْوِهِ"