"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) : وَلَوْ بَاعَ عَدْلًا عَلَى أَنَّ فِيهِ مِائَةَ ثَوْبٍ صَحَّ إنْ سَاوَى أَوْ زَادَ ، وَيَرُدُّ الزَّائِدَ ( ط ) : مِنْ الْوَسَطِ ، وَإِنْ نَقَصَ فَسَدَ عِنْدَ ( هـ ) : وَ ( ك ) : لِاسْتِلْزَامِهِ بَيْعَ الْمَعْدُومِ ( ح ) : بَلْ يَفْسُدُ إنْ زَادَ لِلتَّشَاجُرِ فِي الْمَرْدُودِ ."
قُلْنَا: الْوَسَطُ مَعْلُومٌ ( ابْنُ سُرَيْجٍ ) : إنْ زَادَ خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ بِالثَّمَنِ فَقَطْ أَوْ الْفَسْخِ وَإِنْ نَقَصَ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي قُلْنَا: لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ ( ابْنُ حَيٍّ ) إنْ زَادَ فَسَدَ لِلتَّشَاجُرِ فِي الْمَرْدُودِ ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَيْبٌ .
لَنَا مَا مَرَّ قُلْت: الْأَقْرَبُ أَنَّ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ يُفْسِدَانِ الْعَقْدَ فِي الْمُخْتَلِفِ لِمَا مَرَّ .
وَأَمَّا الْمُسْتَوِي فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي الْمَكِيلِ .