فهرس الكتاب

الصفحة 6879 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ حص ش ) وَعَلَى الْإِمَامِ قَبُولُ تَوْبَةِ مَنْ وَصَلَهُ تَائِبًا قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ } وَلِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَارِثَةَ بْنِ زَيْدٍ ( هـ ) وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا قَدْ أَتْلَفَ وَلَوْ حَقًّا لِآدَمِيٍّ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَتْلٍ ، لِعُمُومِ الْآيَةِ ( ز ن م ى قين ) لَا يَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا حَقُّ اللَّهِ الْمَحْضُ ، لَا الْقَذْفُ وَالْقِصَاصُ وَالْمَالُ ، إذْ لَا دَلِيلَ .

وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"إذَا تَابُوا قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذُوا"وَهُوَ تَوْقِيفٌ .

قُلْنَا: يَحْتَمِلُ الِاجْتِهَادَ ( قش ) لَا يَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا حَدُّ الْمُحَارَبَةِ لَا الزِّنَا وَنَحْوِهِ ، إذْ لَا دَلِيلَ .

قُلْنَا: حَقٌّ لِلَّهِ مَحْضٌ ، فَدَخَلَ فِي حَدِّ الْمُحَارَبَةِ ، فَسَقَطَ بِسُقُوطِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت