"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَيَحْرُمُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ الْمُؤَقَّتُ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ ( عَنْ صا ابْنُ جُرَيْجِ إمَامِيَّةٌ ) يَجُوزُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } وَفَسَّرَهُ ( ع ) بِالْمُتْعَةِ قُلْنَا: أَرَادَ النِّكَاحَ ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ( فر ) يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَلْغُو التَّوْقِيتُ ، لِقَوْلِهِ:"كُلُّ شَرْطٍ"الْخَبَرُ ابْنُ زِيَادٍ إنْ شَرَطَا مُدَّةً لَا يَعِيشَانِ إلَيْهَا صَحَّ ، إذْ الْقَصْدُ الدَّوَامُ لِمَا نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، وَصَرَّحَ بِتَحْرِيمِهِ بَعْدَ إبَاحَتِهِ ، وَرَجَعَ ( ع ) عَنْ تَحْلِيلِهِ .
قَالُوا: إبَاحَتُهَا قَطْعِيَّةٌ فَلَا تُنْسَخُ بِالظَّنِّيِّ ( ى ) بَلْ ظَنِّيَّةٌ .
قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ لَمْ يُسْمَعْ بِمَنْ أَنْكَرَهَا مِنْ الْأَصْلِ .
"مَسْأَلَةٌ"وَتَحْرِيمُهَا ظَنِّيٌّ لِأَجْلِ الْخِلَافِ ، وَإِنْ صَحَّ رُجُوعُ مَنْ أَبَاحَهَا لَمْ تَصِرْ قَطْعِيَّةً عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ