فهرس الكتاب

الصفحة 1568 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص ك ش ) وَلِلْإِمَامِ الِاسْتِخْلَافُ لِاسْتِخْلَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( ) فِي مَرَضِهِ وَإِتْمَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ فَصَحَّتْ بِإِمَامَيْنِ ، وَكَفِعْلِهِمَا فِي بَنِي عَوْفٍ ( قش ) لَا يَجُوزُ إذْ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ .

قُلْنَا لِيَدُلَّ عَلَى جَوَازِ التَّرْكِ ، أَوْ ذَكَرَ قَبْلَ دُخُولِهِمْ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا قَائِلَ بِهَذَا إلَّا ( ش ) قَالَ ( ي ) وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِرُجُوعِهِ إذْ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ كَخِلَافِ الْمُجْتَهِدِ ، قُلْتُ .

الْأَقْرَبُ انْعِقَادُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ"فَرْعٌ"، ( م هب ش ) وَلِلْمُؤْتَمِّ هُنَا أَنْ يُتِمَّ مُنْفَرِدًا كَاللَّاحِقِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ ( ع بَعْضُ هَا ) لَا يَصِحُّ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ كَالْعَزْلِ قَبْلَ خُرُوجِهِ قُلْنَا: بَلْ كَالِائْتِمَامِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت