فَصْلٌ وَالْيَمِينُ عَلَى كُلِّ مُنْكِرٍ يَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ .
قُلْت: وَلَوْ كَفَّا عَنْ طَلَبٍ كَتَحْلِيفِ الْوَصِيِّ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمَيِّتَ أَبْرَأَ عَمَّا يُطَالِبُ بِهِ وَيَسْقُطُ بِوُجُودِ الْبَيِّنَةِ فِي الْمَجْلِسِ ( هب ف ) لَا فِي غَيْرِهِ ( مُحَمَّدٌ ) تَسْقُطُ بِوُجُودِهَا فِي الْبَلَدِ ، قُلْنَا: لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ بِأَقْرَبِ مُمْكِنٍ .
"مَسْأَلَةٌ"وَتَلْزَم الْمُنْكِرَ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ } .
( فَرْعٌ ) ( ة ش ك ف مُحَمَّدٌ ) وَكَذَا فِي غَيْرِ الْمَالِيَّةِ ، كَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْإِيلَاءِ وَالْفَيْءِ وَالْوَلَاءِ وَالنَّسَبِ وَالرِّقِّ وَالِاسْتِيلَادِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ ( ح ) لَا يَمِينَ فِي هَذِهِ كَمَا لَا يُحْكَمُ فِيهَا بِالنُّكُولِ وَهُوَ بَدَلٌ مِنْهَا .
قُلْنَا: النُّكُولُ مَخْصُوصٌ فِي بَعْضِهَا بِمَا سَيَأْتِي .
سَلَّمْنَا ، لَزِمَكُمْ أَنْ لَا يُجْزِئَ فِيهَا الْإِقْرَارُ ، إذْ هُوَ كَالْبَدَلِ مِنْ الْيَمِينِ ، إذْ تَسْقُطُ بِهِ وَكَمَا تَجِبُ الْيَمِينُ فِي الصَّدَاقِ عِنْدَكُمْ تَجِبُ فِي النِّكَاحِ .
( فَرْعٌ ) ( م ط ) وَحِكَايَةُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ عَنْ ( هـ ) فِي الْمُنْتَخَبِ أَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ غَلَطٌ لِجَرْيِ فَتَاوِيه بِإِيجَابِهَا ، فَتُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَسْقَطَهَا أَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا .
قُلْت: أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا ، بَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ