"مَسْأَلَةٌ:" ( هـ ش لح ث شَرِيكٌ ابْنُ شُبْرُمَةُ ف ) وَمَا اتَّهَبَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ الذِّمِّيُّ مِنْ الْمُسْلِمِ ، فَلَا خَرَاجَ وَلَا عُشْرَ لِفَقْدِ مُوجِبِهِمَا ، وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْغَلَبَةِ وَالْإِسْلَامِ .
قُلْت: وَلَا يَمْلِكُ عَلَى أَصْلِنَا ( لِي قش ) بَلْ يَلْزَمَانِ ، أَمَّا الْعُشْرُ: فَاسْتِصْحَابًا ، وَأَمَّا الْخَرَاجُ: فَغُرْمٌ يَلْحَقُهُ بِمَصِيرِهَا إلَيْهِ ( الزَّكِيَّةُ فر ) تَصِيرُ خَرَاجِيَّةً فَقَطْ كَلَوْ افْتَتَحْنَا أَرْضَهُمْ ( فَرْعٌ ) ( هب الزَّكِيَّةُ ) فَإِنْ عَادَتْ إلَى مُسْلِمٍ عَادَتْ عُشْرِيَّةً ( بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ ) بَلْ خَرَاجِيَّةً لِئَلَّا يُنْتَقَلَ فِيهَا مِنْ أَعْلَى إلَى أَدْنَى ( ف الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ ) بَلْ عُشْرَانِ اسْتِصْحَابًا لِلْأَوَّلِ ، وَالثَّانِي تَغْرِيمٌ لِأَجْلِ مِلْكِهَا ، ( مُحَمَّدٌ ) الْعُشْرُ فَقَطْ اسْتِصْحَابًا ، إذْ الذِّمِّيُّ أَحَقُّ بِالتَّغْرِيمِ .
لَنَا عَلَيْهِمْ جَمِيعًا مَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ اشْتَرَاهَا تَغْلِبِيٌّ فَعَلَيْهِ عُشْرَانِ ( مُحَمَّدٌ ) بَلْ عُشْرٌ وَاحِدٌ اسْتِصْحَابًا لَنَا كَمَا لَوْ لَمْ يَشْتَرِهَا