مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ غَاصِبٌ لَهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ، لَمْ يُنْقَضْ الْبَيْعُ إذْ هُوَ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ ، وَلَا يُسَلَّمُ إلَيْهِ الثَّمَنُ إلَّا بِحُكْمٍ لِإِقْرَارِهِ بِالتَّعَدِّي ، فَإِنْ أَكْذَبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَالثَّمَنُ لِبَيْتِ الْمَالِ ، إذْ لَا مَالِكَ لَهُ مُعَيَّنٌ حِينَئِذٍ"