"مَسْأَلَةٌ" ( عَلِيٌّ أَبُو مُوسَى الشَّعْبِيُّ هب ) وَمَنْ تَرَكَتْ أُمًّا أَوْ جَدَّةً ، وَزَوْجًا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ وَإِخْوَةً لِأَبَوَيْنِ سَقَطَ الْإِخْوَةُ لِأَبَوَيْنِ لِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي السِّهَامِ الْمَالُ ( عو زَيْدٌ وَعَنْ ع ) بَلْ يُشَارِكُونَ الْإِخْوَةَ لِأُمٍّ فِي الثُّلُثِ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا } وَلَا يَدْخُلُ نَقْصٌ عَلَى الْأُمِّ وَالزَّوْجِ إجْمَاعًا .
قَالُوا: سَاوُوا الْإِخْوَةَ لِأُمٍّ فِيمَا لِأَجْلِهِ وَرِثُوا وَزَادُوا .
قُلْنَا: مَنَعَهُمْ الْخَبَرُ .
وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أُمَّ الْفُرُوجِ لِكَثْرَةِ الْخِلَافِ فِيهَا ، وَالْمُشَرَّكَةُ لِقَوْلِ الْمُخَالِفِ بِالشَّرِكَةِ وَالشَّرِيحِيَّةُ لِحُدُوثِهَا أَيَّامَ شُرَيْحُ ، وَالْحِمَارِيَّة لِقَوْلِهِمْ: هب أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَتْ بِحَالِهَا وَكَانَ بَدَلَ الْإِخْوَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلَهَا النِّصْفُ فَتَعُولُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا عَالَتْ بِأَرْبَعَةٍ إجْمَاعًا إذْ لَهُمَا الثُّلُثَانِ حَتَّى عِنْدَ مَنْ يَنْفِي الْعَوْلَ