"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَيَصِحُّ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ { لِرَهْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ فِي شَعِيرٍ } ( سَعِيدٌ هد د ) لَا ، إلَّا فِي السَّفَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ } الْآيَةَ .
قُلْنَا: لَيْسَ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِ ، بَلْ لِغَلَبَةِ الْحَاجَةِ فِي السَّفَرِ إلَى الْقَرْضِ .